الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** باسم الشعب الدائرة السابعة و العشرون 61363(62051)دد القرار 2018/01/30 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 07 أفريل 2017 والمسجل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61363 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير مشوب بخرق القانون
Principe juridique
- لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.
- يعد تعليل محكمة الموضوع كافيا متى بيّن أسباب ترجيحها للأدلة المعتمدة وردّها على دفوع الرضاء والغصب استنادا إلى عناصر موضوعية ثابتة، ولا يشكل اختلاف الطاعن مع هذا التقدير هضما لحقوق الدفاع أو ضعفا في التعليل.
- لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا إذا كان الفعل واحدا يحمل في ذاته تكييفات قانونية متعددة، أما إذا انطوى السلوك على أفعال اعتداء مستقلة ومتباينة في موضوعها فإن تعدد العقوبات يكون متجها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 227 و 222 و 228 و 237 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م ا ج-القرار التعقيبي عدد 62497 والمؤرخ في 1995/02/13-الفصل 231 من المجلة الجزائية-الفصل 54 من المجلة الجزائية-قرار تعقيبي جزائي عدد 33348 المؤرخ في 15 اكتوبر 1991-الفصل 558 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 150 و 170 من م إ ج-الفصل 258 من م .إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.