Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61363 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير مشوب بخرق القانون

J P 61363/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.
  2. يعد تعليل محكمة الموضوع كافيا متى بيّن أسباب ترجيحها للأدلة المعتمدة وردّها على دفوع الرضاء والغصب استنادا إلى عناصر موضوعية ثابتة، ولا يشكل اختلاف الطاعن مع هذا التقدير هضما لحقوق الدفاع أو ضعفا في التعليل.
  3. لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 54 من المجلة الجزائية إلا إذا كان الفعل واحدا يحمل في ذاته تكييفات قانونية متعددة، أما إذا انطوى السلوك على أفعال اعتداء مستقلة ومتباينة في موضوعها فإن تعدد العقوبات يكون متجها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.