Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61180 بتاريخ 25/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 61180/201825 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الأصل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا ومستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتكوين القناعة، ما دامت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا سليما مستساغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. قصور الطعن عن بيان مواطن الوهن القانونية أو الإجرائية ذات الصلة بالنظام العام يجعل مطلب التعقيب غير قائم على أسباب جدية ويوجب رفضه أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.