Jurisprudence

قرار تعقیبي عدد 61421 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده

J P 61421/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضدّه بالطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا متصلا بضمان حقّ الدفاع، ويترتّب على عدم إنجازه سقوط مطلب التعقيب لعدم استيفاء إجراءاته القانونية.
  2. يتعيّن على محكمة القانون إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم، ولو لم يتمسّك به الأطراف.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا تخلّف شرط الإعلام داخل الأجل القانوني المقرر لطعن النيابة العمومية، إذ يؤدي ذلك إلى سقوط حقّها في الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.