Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58508 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 58508/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يتم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب حتى تتاح له إمكانية الاستعداد للدفاع عن مصالحه ضمانا لحقه في الدفاع.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المرفوع من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء جوهريا مرتبطا بحماية المصلحة الشرعية للمتهم.
  3. عدم ثبوت قيام جهة الطعن بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.