الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 53581 2018/1/25 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/10/13 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 12869 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53581 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه هوية القائم بالحق الشخصي كطرف رغم تعلق الاستئناف بالناحيتين المدنية و الجزائية
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
- يعدّ إغفال تضمين هوية القائم بالحق الشخصي ضمن بيانات الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية الموجبة لإيرادها طبق القواعد المنظمة لمحتوى الأحكام.
- يترتب عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية بطلان الحكم دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.