Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59162 بتاريخ 25/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل مستساغا

J P 59162/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات بعضها على بعض في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  2. لا يكفي للاعتماد على أقوال منسوبة للمتهم في الإثبات أن تكون مفصلة إذا ثبت تراجعه عنها لاحقا ولم تؤيدها قرائن مادية أو أدلة خارجية، إذ يتعين أن تستند الإدانة إلى عناصر إثبات تدعمها ولا تنهض الأقوال المجردة وحدها حجة كافية.
  3. مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في استخلاص محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى بينت المحكمة وجه موازنتها بين المعطيات واستخلصت النتيجة على أساس تعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.