الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 61096 تاریخ: 2018/1/25 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/3/3 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 364 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61096 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب استيعاب التعليل لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان تماسك الدليل المعتمد وسنده الصحيح وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إخلال محكمة الموضوع بواجب استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها والرد على دفوع الدفاع الجوهرية يفضي إلى قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.