Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62529 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالإجراء داخل الآجال القانونية

J P 62529/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا من إجراءات الخصومة الجزائية لما له من مساس بمصلحته الشرعية في إعداد الدفاع، ويترتب على الإخلال به عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
  2. يثار الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء محكمة القانون متى تبين لها وجوده، ولو لم يتمسك به الأطراف، لكونه مخالفة تمسّ بضمانات التقاضي وتؤدي إلى سقوط الطعن.
  3. لا يستقيم الطعن بالتعقيب إلا باستيفاء شكلياته القانونية المتعلقة برفعه وإتمام إجراءاته، ويترتب على عدم احترام الشكليات التي أوجبها القانون لسلامة الطعن ترتيب الجزاء الإجرائي المتمثل في رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.