Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41394 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا مستساغا قانونا

J P 41394/201825 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير حجج الإدانة والبراءة وترجيح الأدلة من حيث القوة والكفاية هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهاد قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا قانونا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تكون الطعون المبنية على مجادلة ما انتهت إليه دائرة الاتهام في عناصر الاقتناع سببا موجبا للنقض متى انحصرت في جدل موضوعي.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها عند معاينة خلل إجرائي جوهري في القرار المطعون فيه، فإذا استوفى القرار مقوماته القانونية ولم يتضمن خرقا يوجب النقض لفائدة النظام العام تعين رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.