باسم الشعب الله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ 57427دد القرار 2018/01/23 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 26 جانفي 2017 والمسجل تحت عـ57427دد ضد : 1 - *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57427 بتاريخ 23/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى تعليل سائغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تظل محصورة في المآخذ التي حددها القانون، ولا تمتد إلى إعادة فحص القناعة الوجدانية لقاضي الموضوع أو مناقشة سلامة ترجيحه لعناصر الإثبات ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو تجاوز للسلطة.
- الطعن الذي يقتصر في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن يبقى جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف التي اعتبرها الطاعن قرائن إدانة وبيّنت موقفها منها دون إهمال أو تحريف، فإن ما انتهت إليه من عدم كفايتها لتكوين القناعة لا ينهض سببا للنقض بدعوى ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.