الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55717دد 2018/01/22 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين التعاوني ***** " بتاريخ 24 نوفمبر 2016 ضد القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1492دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55717 بتاريخ 22/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لمسؤولية حادث المرور متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- لا تقوم علة تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى وثائق الملف أو عناصره مدلولا مخالفا لما تحمله على وجهه، أما منازعة تقديرها لماديات النزاع وترجيحها لعنصر إثبات على آخر فجدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- يعد التعليل والتسبيب من الشروط الأساسية لسلامة الأحكام، ويتحققان متى بيّنت المحكمة العناصر الثابتة بالملف التي اعتمدتها وخلصت منها على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية دون تناقض أو قصور أو تحريف للوقائع.
- متى استند قضاء محكمة الأصل إلى قراءة سليمة لماديات الملف وعللت تقديرها للمسؤولية تعليلا سائغا، فلا يجوز نقض حكمها بمجرد إحلال اجتهاد آخر محل اجتهادها في نطاق السلطة التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.