بإسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 54920 قرار تعقيبي 2018-01-22 تاریخ A أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/07/ صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** في حق موكلته : تعاونية التأمين ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54920 بتاريخ 22/01/2018 : رفض إعادة الاختبار الطبي متى كان تعليل المحكمة كاشفا لسلامة مستنده
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للدعوى بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بوجوب تبرير الرأي وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون قصور أو تناقض.
- الاختبار من الأعمال الاستقرائية التي يرجع لقاضي الموضوع الإذن بها أو بإعادتها أو رفضها باعتبار أن تحقيق الدعوى المدنية من مشمولات نظره، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى تأسس الرفض على تعليل قانوني كاف ومستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.