Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54046 بتاريخ 22/01/2018 : استبعاد شهادة الكفالة في التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يكون بالتخمين
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما ينسجم مع الثابت بأوراق الملف.
- شهادة الكفالة المقدمة لإثبات الكفالة تبقى منتجة لآثارها القانونية ومعتمدة إلى حين إثبات زورها وفق الطرق القانونية.
- طرح وثيقة قانونية صحيحة على أساس المجاملة دون سند ثابت يعد استنتاجا مجردا قائما على التخمين وينطوي على تجاوز للسلطة موجب للنقض.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 89 و 90 من م.ط autres décisions
- اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج autres décisions
- الفصل 143 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.