Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54046 بتاريخ 22/01/2018 : استبعاد شهادة الكفالة في التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يكون بالتخمين

J P 54046/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما ينسجم مع الثابت بأوراق الملف.
  2. شهادة الكفالة المقدمة لإثبات الكفالة تبقى منتجة لآثارها القانونية ومعتمدة إلى حين إثبات زورها وفق الطرق القانونية.
  3. طرح وثيقة قانونية صحيحة على أساس المجاملة دون سند ثابت يعد استنتاجا مجردا قائما على التخمين وينطوي على تجاوز للسلطة موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.