Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63821 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 63821/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. يتعين أن يتضمن التعليل بيانا للأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة نتيجتها بما يجعل هذه الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة وقابلة لرقابة محكمة التعقيب في حدودها.
  3. إذا كان الطعن لا يتجاوز مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لوسائل الإثبات واعتمادها لعدم كفاية الأقوال المجردة لإثبات الإدانة في غياب قرائن معززة فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.