Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55741 بتاريخ 18/01/2018 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم الجزائي دون مؤازرة النيابة العمومية

J P 55741/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي صفة مناقشة الدعوى العمومية أمام محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل بالحقوق المدنية، فلا يقبل منه تعقيب الحكم الجزائي إذا انصب طعنه على ما يتجاوز هذا النطاق.
  2. يشترط لقبول تعقيب الحكم الجزائي من القائم بالحق الشخصي أن تكون مؤازرة النيابة العمومية متحققة متى كانت الدعوى العمومية قد اتصل بها القضاء ولم تبادر النيابة إلى التعقيب، وإلا تعين الحكم برفض الطعن شكلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى انطبقت شروطها طبقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.