Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64511 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا

J P 64511/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار القضائي بمنأى عن النقض متى تضمن تعليلا مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة، ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن تلك الأسانيد أو يثبت مخالفتها للقانون.
  3. يتحقق رد الطعن أصلا إذا ثبت أن القرار المطعون فيه سليم المبنى من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستند إلى ما له أصل صحيح بالملف، لأن موجب النقض لا يقوم دون تعليل معيب أو خطإ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.