Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59046 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداع مطلب التعقيب

J P 59046/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتوقف قبول الطعن بالتعقيب على استيفاء إجراء الإعلام بالطعـن للمعقب ضدّه باعتباره من الإجراءات الأساسية الضامنة لحق الدفاع.
  2. يترتب عن خلو الملف مما يفيد حصول إعلام المعقب ضدّه بالطعن مخالفة للإجراءات الأساسية تجعل مطلب التعقيب مختلا من الناحية الشكلية وموجبا لرفضه.
  3. تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يتمسك به الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.