الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 54637 2018/01/11 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 نوفمبر 2016 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** بن *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54637 بتاريخ 11/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
- يكون تعليل الحكم كافيا إذا تأسس على عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف وأفصح عن قيام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
- لا يقوم خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع بسبب طلب التأخير لإتمام إجراء معين متى ثبت من محضر الجلسة أن المحكمة استجابت للطلب ومكّنت المعني من المهلة اللازمة ثم لم يتم الإجراء لسبب راجع إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.