Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 238

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section V – De l’enlèvement

Jurisprudence appliquant cet article 12

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 19/62143 بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت جريمة نقل قاصر من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى تحقق الركن المادي للنقل دون رضاهم

    Jurisprudence J P 19/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة نقل إنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى ثبت حصول فعل الإخراج أو النقل دون حيلة ولا عنف ولا تهديد ودون رضا من له الولاية أو الحفظ، باعتبار أن مناط التجريم هو المساس بسلطة الإيواء والحفظ لا تحقق ضرر مستقل.

  2. قرار تعقيبي عدد 46346 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التسبيب عند عدم بيان انطباق الأركان القانونية على الوقائع

    Jurisprudence J P 46346/2024 25 mars 2024

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 53360 بتاريخ 01/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام من خلال استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 53360/2024 1 mars 2024

    تعليل قرارات قاضي التحقيق ودوائر الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 15345 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مناقشة عناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 15345/2020 3 novembre 2020

    يعدّ تعليل القرارات الجزائية من الضمانات الأساسية لصحتها، ويكفي لاعتباره مستوفيا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها بصورة مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقیبی عدد 98461 بتاريخ 13/10/2020 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة مناقشة الاعترافات الثابتة بالملف بما يفضي إلى ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 98461/2020 13 octobre 2020

    يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى نفي قيام الجريمة دون مناقشة العناصر الحاسمة الثابتة بالملف، وخاصة الاعترافات الصادرة عن المتهم، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 14836 بتاريخ 13/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا حسم مسألة مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

    Jurisprudence J P 14836/2020 13 octobre 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب ضدّ القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.

  7. قرار تعقيبي عدد 72157 بتاريخ 28/01/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 72157/2019 28 janvier 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 54637 بتاريخ 11/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 54637/2018 11 janvier 2018

    لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.

  9. قرار تعقيبي عدد 52159 بتاريخ 28/12/2017 : امتداد معنى النقل إلى الإيعاز كفعل مادي غير مباشر في جريمة الفصل 238

    Jurisprudence J P 52159/2017 28 décembre 2017

    مفهوم "ينقل" في جريمة الفصل 238 من المجلة الجزائية لا ينحصر في النقل المادي المباشر للضحية من قبل الجاني، بل يشمل الفعل المادي غير المباشر متى تمثل في إصدار توجيه أو إيحاء حاسم يحمل الضحية على مغادرة المكان الذي وضعها به وليها إلى المكان الذي حدده الجاني.

  10. قرار تعقيبي عدد 39135 بتاريخ 29/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يصح إلا بتعليل يبرز الظروف والملابسات الداعية إليه

    Jurisprudence J P 39135/2017 29 mai 2017

    يتعيّن على المحكمة عند الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تُعلّل قضاءها تعليلا يبيّن الظروف والملابسات التي استندت إليها في منح هذا الإسعاف، لأن التعليل عنصر لازم لسلامة هذا القضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

    Jurisprudence J P 2472/2016 29 novembre 2016

    تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.

  12. قرار تعقيبي عدد 21959 بتاريخ 10/05/2016 : عدم اعتبار رضا المجنى عليه عنصرا نافيا لقيام جريمة نقل شخص من المكان الذي وضعه به اولياؤه

    Jurisprudence J P 21959/2016 10 mai 2016

    تقوم جريمة الفصل 238 من م ج متى ثبت نقل الإنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو أنيط حفظه أو نظرهم بعهدتهم دون اشتراط استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.