الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 39135 تاريخ الحكم :05/29 /2017 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/19 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** *****. ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39135 بتاريخ 29/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يصح إلا بتعليل يبرز الظروف والملابسات الداعية إليه
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة عند الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تُعلّل قضاءها تعليلا يبيّن الظروف والملابسات التي استندت إليها في منح هذا الإسعاف، لأن التعليل عنصر لازم لسلامة هذا القضاء.
- لا يكفي في تعليل تأجيل تنفيذ العقاب البدني الاكتفاء بصيغة عامة تفيد أن المحكمة ترى إسعاف المحكوم عليه بالتأجيل دون بيان موجب هذا الاختيار، إذ يعدّ ذلك ضعفا في التعليل و قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- يُعدّ الحكم الآمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مخالفا لمقتضيات النص المنظم له متى خلا من التعليل الذي يفرضه القانون، بما يرتّب رقابة محكمة التعقيب من جهة احترام شرط التعليل دون التعرض لتقدير الملاءمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.