الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع52159دد 2017/12/28 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/08/09 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حق: المتهم: ***** قاطن ب***** ب***** ضد الحق العام طعنا في القرار الجناحي عـ884ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52159 بتاريخ 28/12/2017 : امتداد معنى النقل إلى الإيعاز كفعل مادي غير مباشر في جريمة الفصل 238
Principe juridique
- مفهوم "ينقل" في جريمة الفصل 238 من المجلة الجزائية لا ينحصر في النقل المادي المباشر للضحية من قبل الجاني، بل يشمل الفعل المادي غير المباشر متى تمثل في إصدار توجيه أو إيحاء حاسم يحمل الضحية على مغادرة المكان الذي وضعها به وليها إلى المكان الذي حدده الجاني.
- يتحقق الركن المادي لجريمة الفصل 238 من المجلة الجزائية بمجرد تحقق تغيير مكان الضحية نتيجة تأثير الجاني عليها بوسيلة تؤدي عمليّا إلى انتقالها إلى المكان الذي عينه، ولو تم الانتقال بإرادة ظاهرة للضحية طالما كانت هذه الإرادة وليدة التوجيه الصادر عن الجاني.
- لا يعد تعليل الحكم ضعيفا إذا بيّن وجه استنباط توافر الركن المادي من عناصر الدعوى وفق معنى النص الجزائي المعتمد قضائيا، وكان استنتاجه قائما على معيار قانوني واضح يربط بين سلوك الجاني ونتيجة تغيير مكان الضحية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.