Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46213 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 46213/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يستوجب احترام إجراءات التعقيب الأساسية تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل المحدد قانونا وإلا سقط الطعن.
  3. يعد فوات الأجل القانوني دون الإتيان بالموجبات الإجرائية التي رتب القانون جزاءها خرقا للإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة التصريح بسقوط الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.