الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيــــــــــــب قرار ع46213دد صدر بتاريخ: 2018/01/18 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/03/22 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهم: ***** بن ***** بن ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46213 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يستوجب احترام إجراءات التعقيب الأساسية تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل المحدد قانونا وإلا سقط الطعن.
- يعد فوات الأجل القانوني دون الإتيان بالموجبات الإجرائية التي رتب القانون جزاءها خرقا للإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة التصريح بسقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.