قرار تعقيبي جزائي القرار التعقيبي ع57024دد 2018/01/18 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/12/29 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بن ***** ***** و***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 25129
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57024 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بإيداعه
Principe juridique
- يتعين لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية، ومن بينها إعلام المعقب ضدّه بالطعن بما يضمن تمكينه من ممارسة حق الدفاع تجاه المطاعن.
- يعدّ الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضدّه من الإجراءات الأساسية التي تمس المصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب عنه عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية بما يجعله عرضة للسقوط شكلا.
- تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها كل إخلال بالإجراءات الأساسية عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولو لم يتمسك به الأطراف، متى كان من شأنه التأثير في سلامة السير الإجرائي للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.