Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55939 بتاريخ 18/01/2018 : مباشرة المتضرر الدعوى القضائية دون التزام بالمرحلة الصلحية
Principe juridique
- المرحلة الصلحية المنصوص عليها في الفصول 149 و 151 من اتفاقية التعويض لحساب الغير تندرج ضمن إطار التسوية الاختيارية التي يملك المتضرر حرية اللجوء إليها أو تجاوزها، ولا تشكل شرطا وجوبيا سابقا للقيام بالدعوى أمام القضاء.
- إذا اختار المتضرر اللجوء مباشرة إلى القضاء فإن قيامه يكون صحيحا من الناحية القانونية متى ثبتت مسؤولية المؤمن عن الأضرار اللاحقة به، ولا يترتب عن عدم سلوك المسار الصلحي سقوط الحق في المطالبة القضائية.
- الترفيع في المبالغ المقضي بها طبقا لأحكام الفصل 121 من مجلة التامين مشروط بتعليل المحكمة وتعزيز الزيادة بتبرير مستساغ يرتكز على أهمية الضرر وآثاره، ويخضع تقدير ذلك لسلطة محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.