الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 52965 2018/1/18 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/14 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 1917 الصادر بتاريخ 2016/10/11 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52965 بتاريخ 18/01/2018 : رفض التعقيب متى كان التعليل مستوفيا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- متى استندت محكمة الموضوع في تعليلها إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما يثار بشأنها من مناقشة لتقديرها لتلك العناصر يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض الحكم متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.