Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61002/59239/58761 بتاريخ 16/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان تعليله مستساغا

J P 61002/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الموضوع في المادة الجزائية، ولا تخضع رقابته تعقيبيا متى كان البناء القانوني للقرار قائما على تعليل مستساغ.
  2. يجوز لقاضي الموضوع قانونا أن يأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر، وتبقى قيمة هذه الأقوال ومدى التعويل عليها في الإدانة أو البراءة راجعة إلى قناعته الوجدانية دون أن يشكل ذلك في ذاته مخالفة للقانون.
  3. إذا كان الاستئناف صادرا عن النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تملك تشديد العقاب دون أن يلزمها التقيد بالعقاب الابتدائي، ولا يكون الطعن بالتعليل في هذا الخصوص وجيها ما دام مندرجا في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.