الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 54812دد القرار باسم الشعب 2018/01/16 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعالي القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 22 نوفمبر 2016 والمسجل تحت عـ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54812 بتاريخ 16/01/2018 : لا يثار دفع اتصال القضاء أمام محكمة التعقيب إذا لم يتمسك به صراحة لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل مؤاخذة محكمة الأصل بالإعراض عن دفع اتصال القضاء متى ثبت أن هذا الدفع لم يثر صراحة أمامها ولم يقدم بشأنه ما يفيد قيامه ضمن مؤيدات دفاع المعني بالتتبع.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على أوجه الطعن القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تعليل الإدانة يكون سليما قانونا متى قام على عناصر لها أصل ثابت بالملف وورد في إطار تسبيب غير مشوب بالسهو أو التحريف أو مخالفة النص القانوني واجب التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.