الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 55685/55160 عدد القضية 2018/01/18 :تاريخ الحكم الحمد لله، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 55160 و المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2016/11/28 في حق 1 - ***** بن ***** ***** ، و ابن ***** ***** مولود في 1992.2/05/02-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55685/55160 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا ومبنياً على الجزم
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسّس إلا على الجزم واليقين، وتنتفي سلامتها متى انبنت على الشك أو التخمين دون إحاطة كافية بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير على وجه الفصل.
- تستمد محكمة الموضوع حجية قضائها الواقعية والقانونية متى أحاطت بكافة البراهين والقرائن المثبتة والنافية للتهمة ووازنت بينها دون إغفال لما من شأنه التأثير على النتيجة، ويكفي لذلك أن يكون التعليل كاشفًا عن مسار تكوين القناعة.
- متى كان استخلاص محكمة الموضوع لثبوت التهمة قائمًا على تمحيص عناصر الدعوى وتحليلها واستنباطها من معطيات وقرائن معتبرة، فإن مجادلتها في وزن تلك الأدلة تُعد جدلًا موضوعيًا لا تتولاه محكمة التعقيب ولا تبسط عليه رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.