الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55060دد 2018/01/15 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 09 نوفمبر 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 7883دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 31 أكتوبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55060 بتاريخ 15/01/2018 : لا يقبل الطعن بهضم حق الدفاع إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يندرج ضمن هضم حق الدفاع الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في اجتهادها بتقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب في حدود حسن تطبيق القانون.
- يعدّ تسبيب الحكم وتعليله شرطا جوهريا لصحته، ويتحقق ذلك متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- يكون الحكم سليما من جهة التعليل وتطبيق القانون متى استند في الإدانة إلى إقرار صريح من المتهم بعناصر الواقعة المنشئة للمسؤولية الجزائية، بما يجعل تكييف الأفعال خاضعا لوجدان محكمة الأصل المطلق في نطاق ما يتيحه ملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.