Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50384 بتاريخ 15/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 50384/201815 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار.
  2. يستوجب عدم استكمال الطاعن للإجراءات التي فرضها القانون لإتمام الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.
  3. يستند القضاء بسقوط الطعن إلى مجرد التثبت من عدم احترام الإجراء والأجل القانونيين لإيداع مذكرة الأسباب دون التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.