Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54064 بتاريخ 16/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال تصفية المصاريف القانونية باعتباره إخلالا بإجراء أساسي

J P 54064/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة عند قضائها بالإدانة التنصيص على تصفية المصاريف القانونية يعد إخلالا بإجراء أساسي أوجبه القانون على الأحكام الجزائية.
  2. الخلل المتصل بإجراء أساسي يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن أسباب طعنه.
  3. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات والترجيح بينها لتكوين قناعتها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على وقائع لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا قانونا وغير متضمن لتحريف لمضمونها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.