Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55062 بتاريخ 15/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا

J P 55062/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ الطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه عنصرا أساسيا لصحة الحكم وسلامته، ويتحقق ذلك متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وانتهت منطقيا إلى النتيجة القانونية التي قضت بها.
  3. متى ثبت أن المحكمة عللت قضاءها تعليلا كافيا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف، بقيت لها حرية تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم وفقا لوجدانها المطلق، ولا يكون ادعاء هضم حق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.