الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 55492 جلسة : 12 جانفي 2018 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 ديسمبر 2016 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55492 بتاريخ 12/01/2018 : إدانة العنف الشديد تستوجب إبراز الركن القصدي تعليلا واقعيا وقانونيا
Principe juridique
- ثبوت الإدانة في جريمة العنف الشديد يقتضي تعليلا يُبرز قيام الركن القصدي باعتباره عنصرا مؤسسا للوصف القانوني للجريمة.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح الروايات مقيدة بواجب مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها تعليلا متماسكا دون تحريف للوقائع أو إهمال للمهم منها.
- مخالفة واجب التعليل الواقعـي والقانوني المنصوص عليه بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنها نقض القرار متى خلا من بيان الأساس الذي بُنيت عليه النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.