بإسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 53433 تاریخه: 15-01-2018 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/20 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكلته: شركة التأمين التعاوني ***** (شركة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53433 بتاريخ 15/01/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند الإخلال بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله، باعتبار أن هذا الإعلام موجب جوهري لحفظ الحق في المنازعة في ضمان نتائج الحادث.
- يعد احتساب الآجال القانونية لممارسة المؤمن حقه في التمسك باستثناء الضمان مسألة موضوعية يختص بها قضاء الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في صورة تحريف الوقائع.
- متى استخلص قضاء الأصل من وثائق الملف ثبوت الإخلال بواجب الإعلام في الأجل القانوني كان له أن يرتب على ذلك سقوط الحق في الدفع باستثناء الضمان دون أن يعد ذلك ضعفا في التعليل ما دام الاستخلاص قائما على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.