الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 55113 2018/01/11 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 55113 و المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 2016/11/03. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** و ابن ***** *****، قاطن ب*****. طعنا في الحكم الجزائي عدد 3486 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55113 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الحكم عند اعتماد ظروف التخفيف دون بيان مستندها من أوراق الملف
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة في المخالفات الديوانية أن تفصل في المطالب المالية وفق مقاييس احتساب الخطايا التي يضبطها القانون، ولا يسوغ الاكتفاء بمبلغ جزافي دون بيان أسس تقديره القانونية.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مشروطة بتعليل متماسك يبيّن مأخذ الاستخلاص من أوراق الدعوى ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يُقبل إعمال ظروف التخفيف في المادة الديوانية إلا إذا بُيّن في الحكم ما يبررها مما هو مستمد من معطيات الملف وبما ينسجم مع القيود القانونية المتعلقة بالحدود الدنيا للخطايا، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب موجباً للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.