Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54670 بتاريخ 11/01/2018 : تجريم عدم دفع النفقة لا يستقيم دون تحقق المحكمة من قيام الإبراء أو الخلاص المتمسك به

J P 54670/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. إدانة جريمة عدم دفع مال النفقة تقتضي من المحكمة التثبت من تواصل قيام الدين وعدم انقضائه بإبراء الذمة أو الخلاص متى تمسك المحكوم عليه بذلك وأدلى بما يدعمه.
  2. عدم مراعاة المحكمة لكتبي الإسقاط المقدّمين بخصوص النفقة المحكوم بها يترتب عنه قصور في التعليل متى كان من شأن تلك الوثائق أن تؤثر في قيام الركن المادي للجريمة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع إجراء الاستقراءات اللازمة للتحقق من مدى حصول الخلاص في كامل المبلغ المحكوم به عند وجود منازعة جدية في واقعة الدفع أو الإبراء، وإلا شاب حكمها ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.