Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55159 بتاريخ 11/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 55159/201811 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، متى كان هذا الإجراء شرطا لازما لاستمرار الطعن.
  2. يؤدي تحقق موجب السقوط المنصوص عليه قانونا إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
  3. لا تُعفى من موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل إلا الجهة التي استثناها النص صراحة، ويظل المحامي ملزما بالإيداع كلما لم ينطبق الاستثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.