قرار تعقیبي جزائي 54734 2018 11 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع54734دد 2018/01/11 : بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/11/24 ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجناحية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54734 بتاريخ 11/01/2018 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير قاضي الأصل للأدلة
Principe juridique
- يكون التعقيب غير مقبول من حيث الجوهر إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام تسبيبها مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
- تستقيم سلامة القرار الجزائي متى قامت المحكمة بتعليل واقعي وقانوني مستساغ دون تحريف للوقائع وبنت استنتاجها على ما هو ثابت بالملف بما يخرجها من مظنة سوء تطبيق القانون.
- لا يكفي لإدانة المتهم بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا مجرد الوعيد باتخاذ مسلك قضائي أو رفع الأمر للمحكمة ما لم ينطو القول أو الفعل على تهديد تتحقق به أركان الجريمة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.