Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54611 بتاريخ 11/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضدّه

J P 54611/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضدّه بعريضة الطعن وإحالة ملف القضية طبق الإجراءات المضبوطة بالفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية إجراءً أساسيا يمسّ مصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال به عدم استيفاء الطعن لشروطه الشكلية.
  2. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها عملا بإحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولو لم يتمسك به الأطراف، متى كان من شأنه ترتيب سقوط الطعن.
  3. متى ثبت عدم احترام الشكليات الجوهرية المتعلقة برفع الطعن بالتعقيب وإعلام المعقب ضدّه، تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال إجراءاته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.