الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 54960دد تاريخ القرار 11 جانفي 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** بتاريخ 2016/11/09 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 12905 الصادر في 2016/11/04 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54960 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام من المقومات الجوهرية لصحتها بحيث يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى خلا التعليل من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند بحث قيام الجريمة ونسبتها أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء وأن تستند إلى القرائن التي لها أصل صحيح بالملف وفقا لأحكام الفصل 150 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.