الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 54660دد تاريخ القرار 11 جانفي 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ***** ضد ***** ***** بتاريخ 2016/11/24 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** عدد 1926 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54660 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل بالملف
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل وقصور التسبيب إذا تبين أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الناحيتين الواقعية والقانونية وله أصل صحيح بالملف.
- تقدير عناصر الإثبات واستخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من القرائن والوثائق هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى لم يحصل خرق للقانون.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان استدلالها سائغا ومؤسسا على أسانيد قانونية وواقعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.