Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54660 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل بالملف

J P 54660/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل وقصور التسبيب إذا تبين أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الناحيتين الواقعية والقانونية وله أصل صحيح بالملف.
  2. تقدير عناصر الإثبات واستخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من القرائن والوثائق هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى لم يحصل خرق للقانون.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان استدلالها سائغا ومؤسسا على أسانيد قانونية وواقعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.