الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 54730 2018/01/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 24 نوفمبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** /2 *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 22 نوفمبر 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54730 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام التعليل سليما.
- يتحقق سلامة التعليل متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف ومؤدٍّ إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
- يتعين رد الطعن القائم على ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وأجرت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.