Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54730 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف

J P 54730/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام التعليل سليما.
  2. يتحقق سلامة التعليل متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف ومؤدٍّ إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
  3. يتعين رد الطعن القائم على ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وأجرت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.