Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54701 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 54701/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من مشمولات القاضي الجزائي ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب في ذلك طالما أسس قضاءه على تعليل قانوني سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب مؤسسا إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للقرائن وترجيحها بعد أن أقامت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.