الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـــ 53537/2016 دد 2018/01/10 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 27 أكتوبر 2016. ضد المتهم: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 27 أفريل 1949 ، صاحب معمل خياطة قاطن ب*****. وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53537/2016 بتاريخ 10/01/2018 : فساد الإدانة عند إغفال مناقشة أدلة البراءة الجوهرية
Principe juridique
- لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت للمحكمة من أوراق القضية تحقق الشرط القانوني المتعلق بنقاوة السوابق العدلية، وإلا كان القضاء بمنح التأجيل مخالفا للنص المستند إليه.
- تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر الدعوى مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
- تقدير الوقائع من سلطة محكمة الأصل لا يعصم حكمها من الرقابة التعقيبية متى تأسست الإدانة على تعليل يتعارض مع أوراق الملف أو أغفل استقراء ومناقشة أدلة البراءة والموازنة بينها وبين أدلة الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.