الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 56927/2017 تاريخ القرار، 2018/01/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 6 جانفي 2017 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن: ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 18 مارس 1982 عامل يومي قاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56927/2017 بتاريخ 10/01/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع تتبع الشخص من أجل الفعل نفسه
Principe juridique
- يتحقق اتصال القضاء متى سبق الفصل نهائيا في الدعوى المتعلقة بالفعل نفسه بما يمنع إعادة مقاضاة الشخص من أجل ذات الفعل.
- إن صدور قرارين جزائيين بشأن الفعل نفسه يقتضي نقض القرار اللاحق لإخلاله بحجية ما اتصل به القضاء.
- يستوجب ثبوت وحدة الأبحاث والتحقيقات والفعل المنسوب اعتبار التتبع الثاني غير جائز لقيام مانع قانوني دائم يحول دون نظر الدعوى من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.