Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55269 بتاريخ 09/01/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى الجزائية

J P 55269/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا في خصوص ما مسّ حقوقه المدنية التي أضرّ بها الحكم، ولا يمتد نطاق طعنه إلى الدعوى الجزائية إلا إذا كانت النيابة العمومية قد أثارتها.
  2. يكون طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي غير مقبول شكلا متى انصبّ على مناقشة تقدير المحكمة للمسؤولية الجزائية وطلب إعادة ضبطها، باعتبار أن هذا الجدل يتصل بجوهر الدعوى الجزائية التي تختص بها النيابة العمومية.
  3. يشترط لقبول التعقيب أن يقع توجيه مستندات التعقيب إلى المعقب ضده، ويترتب عن عدم توجيهها عدم قبول المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.