الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 55269 2018/01/09 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/04 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** *****. ضد : 1 : ***** ***** ***** *****. 2 : شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55269 بتاريخ 09/01/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى الجزائية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا في خصوص ما مسّ حقوقه المدنية التي أضرّ بها الحكم، ولا يمتد نطاق طعنه إلى الدعوى الجزائية إلا إذا كانت النيابة العمومية قد أثارتها.
- يكون طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي غير مقبول شكلا متى انصبّ على مناقشة تقدير المحكمة للمسؤولية الجزائية وطلب إعادة ضبطها، باعتبار أن هذا الجدل يتصل بجوهر الدعوى الجزائية التي تختص بها النيابة العمومية.
- يشترط لقبول التعقيب أن يقع توجيه مستندات التعقيب إلى المعقب ضده، ويترتب عن عدم توجيهها عدم قبول المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.