الحمد لله وحده Свя الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 53729 التاريخ : 08-01-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-11-2016 نيابة عن : الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53729 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لترجيح أحد التصورات الواقعية أو القانونية، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم ما دام معللا.
- يقتضي رفض المطاعن أصلا متى تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية سليمة وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.