Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50762 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معلّلا.
- يقتضي ردّ مطاعن ضعف التعليل أو خرق القانون متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واستندت إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 من م.ط-الفصل 140 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.