الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 56859 جلسة : 5 جانفي 2018 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 جانفي 2017 طرف الأستاذ ***** نيابة عن المظنون فيها ***** بنت ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56859 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويثبت هذا التاريخ بما هو مضمن بالوصل المضاف للملف.
- عند تحقق موجب السقوط الشكلي لعدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب يتعين على المحكمة التصريح برفض التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.