Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53235/53233/53229/53228 بتاريخ 05/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تعليل قضاة الأصل في نفي أركان الجريمة قائما على ما له أصل ثابت بالملف

J P 53235/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها النص الجزائي وتحقق ركن الاختلاس، فإذا خلا الملف من تلك الوسائل بقيت التهمة مجردة من الدليل القاطع.
  2. نفي أركان الجريمة متى تأسس على تعليل مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف يعد من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق للقانون.
  3. لا يجوز تأسيس الإدانة في قضية جزائية على وقائع أو أحكام صادرة في قضايا أخرى باعتبار أن القضاء الجزائي لا يحكم بالقياس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.